مركّبا ـ لم يكن هذا من مورد الاستصحاب لغة ، ولا اصطلاحا.
أمّا الأوّل : فلأنّ الاستصحاب لغة : أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك حتى يأخذه مصاحبا ، فاذا شك في حدوثه من أصله فلا استصحاب.
______________________________________________________
مركّبا) لا واقع له في ذلك الحين؟.
إذن : فلو شك في مورد بأن يقينه السابق كان مطابقا للواقع ام لا ، وذلك بان سرى الشك الى نفس اليقين (لم يكن هذا) المورد المسمّى بالشك الساري والمعروف بقاعدة اليقين (من مورد الاستصحاب لغة ، ولا اصطلاحا) وانّما هو مورد لقاعدة اليقين ، ولا ربط له بالاستصحاب.
(أمّا الأوّل) : وهو انه ليس من مورد الاستصحاب لغة (فلأنّ الاستصحاب لغة : أخذ الشيء مصاحبا ، فلا بدّ من إحراز ذلك) الشيء أوّلا في مكانه ، كاحراز العدالة لزيد في يوم الجمعة اولا (حتى يأخذه مصاحبا) معه ثانيا في يوم السبت عند الشك فيه.
وعليه : (فاذا شك في حدوثه) اي : حدوث الشيء وهو ـ مثلا ـ عدالة زيد يوم الجمعة (من أصله) لا في بقائه الى يوم السبت بعد تسليم أصله (فلا استصحاب) لانه لا يقين سابق حتى يستصحب ، فانّ اليقين السابق قد تزلزل بعد سراية الشك اليه.
أقول : الاستصحاب لغة من باب الاستفعال ، وهو طلب ـ كما قالوا ـ فالاستصحاب لغة معناه : طلب الصحبة ، وإنّما قيل للاستصحاب الاصطلاحي : استصحابا ، لان المستصحب لا يعلم هل صحبه ذلك واقعا او لم يصحبه؟ فهو يطلب صحبة طهارته السابقة ، ومعنى طلب الصحبة : ترتيب الآثار.