وأمّا اصطلاحا : فلانّهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء أو ما يؤدّي هذا المعنى في معنى الاستصحاب.
نعم ، لو ثبت أنّ الشك بعد اليقين بهذا المعنى ملغى في نظر الشارع ، فهي قاعدة اخرى مباينة للاستصحاب ، سنتكلّم فيها ، بعد دفع توهّم
______________________________________________________
(وأمّا) الثاني : وهو انه ليس من مورد الاستصحاب (اصطلاحا : فلانّهم اتفقوا على أخذ الشك في البقاء) ولذلك قالوا : يقين سابق وشك لاحق (أو ما يؤدّي هذا المعنى) مثل تعريفهم له : بانه ابقاء ما كان ، او ابقاء ما كان على ما كان ، فالشك إذن (في معنى الاستصحاب) مأخوذ في البقاء لا في الحدث ، فاذا سرى الشك الى يوم الجمعة في المثال المتقدّم لم يكن الشك في البقاء ، وإنّما كان الشك في الحدوث.
(نعم ، لو ثبت أنّ الشك بعد اليقين بهذا المعنى) اي : بمعنى قاعدة اليقين والشك الساري ، كالشك بعد اليقين بمعنى الاستصحاب والشك الطاري ، (ملغى في نظر الشارع) يعني : كما ان الشارع لا يعتني بالشك الطارئ على اليقين المسمّى بقاعدة الاستصحاب ، كذلك كان لا يعتني بالشك الساري الى نفس اليقين المسمّى بقاعدة اليقين ، وذلك بان قال ـ مثلا ـ : لو تيقّن عدالة زيد يوم الجمعة ثم شك يوم السبت في نفس اليقين وانه هل كان اليقين في وقته صحيحا ام لا؟ فلا يعتنى بهذا الشك ، بل يحكم بعدالة زيد حينه ، اذا كان كذلك ، فهذه قاعدة ثانية غير الاستصحاب.
وعليه : فاذا اثبت الغاء الشارع هذا الشك ايضا (فهي قاعدة اخرى) تسمّى بقاعدة اليقين ، كما تسمّى بالشك الساري ، وهي (مباينة) كليا (للاستصحاب).
هذا ولا يخفى : انا (سنتكلّم فيها) اي : في قاعدة اليقين (بعد دفع توهّم