من توهّم أنّ أدلة الاستصحاب يشملها وأنّ مدلولها لا يختص بالشك في البقاء ، بل الشك بعد اليقين ملغى مطلقا ، سواء تعلّق بنفس ما تيقّنه سابقا أم ببقائه.
وأوّل من صرّح بذلك الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة : من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال : «والتحقيق أنّه فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال ثمّ عرض له الشك ، فالظاهر :
______________________________________________________
من توهّم أنّ أدلة الاستصحاب يشملها) اي : يشمل قاعدة اليقين (وأنّ مدلولها) اي : مدلول ادلة الاستصحاب (لا يختص بالشك في البقاء ، بل) يشمل الشك في الحدوث ايضا.
وبعبارة اخرى : مدلول أدلة الاستصحاب هو : ان (الشك بعد اليقين ملغى مطلقا) فعلى الشاك العمل بحسب اليقين السابق (سواء تعلّق) شكه اللاحق (بنفس ما تيقّنه سابقا) من عدالة زيد يوم الجمعة حيث تزلزل يقينه بها ممّا يسمّى بقاعدة اليقين (أم ببقائه) واستمرار ما تيقنه سابقا من عدالة زيد يوم الجمعة حيث ان ما تيقنه محرز في وقته ، وإنّما يشك في استمراره الى يوم السبت ممّا يسمّى بقاعدة الاستصحاب.
(وأوّل من صرّح بذلك) التوهّم المذكور وقال : ان ادلة الاستصحاب تشمل قاعدة الاستصحاب وقاعدة اليقين معا هو (الفاضل السبزواري في الذخيرة في مسألة : من شك في بعض أفعال الوضوء حيث قال : «والتحقيق أنّه فرغ من الوضوء متيقّنا للإكمال) وقاطعا بانه قد أكمل وضوءه (ثمّ عرض له الشك) في انه هل أكمل وضوءه ام لا؟ بأن سرى شكه الى ما تيقّنه ، قال : (فالظاهر :