حكما ثابتا في هذه الشريعة أم حكما من أحكام الشريعة السابقة ، إذ المقتضي موجود ، وهو : جريان دليل الاستصحاب وعدم ما يصلح مانعا ، عدا امور.
منها : ما ذكره بعض المعاصرين ، من «أنّ الحكم الثابت في حقّ جماعة لا يمكن إثباته في حق آخرين ، لتغاير الموضوع ،
______________________________________________________
حكما ثابتا في هذه الشريعة) واحتملنا نسخة ـ مثلا ـ وغير ذلك من موارد الاستصحاب (أم حكما من أحكام الشريعة السابقة) وقد ثبت وجوده فيها بالكتاب أو السنة أو الاجماع ، لا استصحاب الاحكام التي هي بأيديهم ممّا قد حرّف كثيرا منها.
وإنّما لا فرق في ذلك من حيث الاستصحاب (إذ المقتضي موجود ، وهو : جريان دليل الاستصحاب) لأنه يقين سابق وشك لاحق ، فيشمله أخبار الاستصحاب عند من يرى حجية الاستصحاب من باب الأخبار ، كما يشمله الظن العقلائي عند من يرى حجية الاستصحاب من باب الظن العقلائي.
إذن : فالمقتضي للاستصحاب بالنسبة إلى الشرائع السابقة موجود ، وأما المانع فمفقود كما قال : (وعدم ما يصلح مانعا) عن جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الشرائع السابقة (عدا امور) تالية :
(منها : ما ذكره بعض المعاصرين) وهو صاحب الفصول : (من «أنّ الحكم الثابت في حق جماعة) من أهل الشريعة السابقة (لا يمكن إثباته في حق آخرين) من أهل هذه الشريعة ، وذلك (لتغاير الموضوع) فانه مثل : استصحاب حكم زيد لبكر.