فانّ ما ثبت في حقّهم مثله لا نفسه.
ولذا يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين إلى الغائبين أو المعدومين بالاجماع ، والأخبار الدالّة على الشركة لا بالاستصحاب».
وفيه :
______________________________________________________
وعليه : (فانّ ما ثبت في حقّهم) أي : حق الآخرين هو (مثله) أي : مثل ما ثبت من الحكم في الشريعة السابقة (لا نفسه) فانه إذا ثبت حكم زيد لبكر ، كان حكم بكر مثل : حكم زيد لا نفس حكم زيد ، بينما الاستصحاب هو إثبات الحكم السابق لموضوع خاص في الزمان الثاني لنفس ذلك الموضوع.
(ولذا) أي : لأجل ما ذكرناه من تغاير الموضوع بالنسبة إلى أهل شريعتين نرى انه (يتمسك في تسرية الأحكام الثابتة للحاضرين أو الموجودين) حال الخطاب (إلى الغائبين أو المعدومين) في زمان الخطاب تسرية (بالاجماع ، والأخبار الدالّة على الشركة) في الأحكام (لا بالاستصحاب» (١)) فلا يتمسكون لاثبات الأحكام بالنسبة إلى الغائبين والمعدومين في زمان الخطاب بالاستصحاب.
وعليه : فاذا كانت التسرية للأحكام بالنسبة إلى أهل شريعة واحدة بحاجة إلى الاجماع والأخبار ، فكيف يقال : بتسرية أحكام أهل الشريعة السابقة إلى أهل هذه الشريعة اللاحقة بالاستصحاب؟.
(وفيه) أي : في هذا الاشكال الذي أورده على استصحاب الشرائع السابقة ما يلي :
__________________
(١) ـ مناهج الأحكام للنراقي.