أولا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين.
فاذا حرم في حقّه شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا.
وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد
______________________________________________________
(أولا : أنّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين) فاذا كان شخص كذلك ، فلا إشكال في تمكنه من استصحاب الشريعة السابقة بعد مجيء هذه الشريعة لوحدة الموضوع ، وإذا ثبت بالاستصحاب ان الحكم بالنسبة إلى هذا المدرك للشريعتين هو نفس الحكم السابق ، تعدّى ذلك إلى سائر الأشخاص الموجودين في هذه الشريعة ، لأنه لا يعقل التفاوت في شريعة واحدة بين أفرادها.
مثلا : كان أبو طالب عليهالسلام مدركا للشريعتين فكان له حكم ضمان ما لم يجب للاستصحاب ، فيكون الذي لم يدرك الشريعة السابقة كجعفر الطيار ابنه له ذلك الحكم أيضا ، وذلك لأن أبا طالب وجعفر لهما حكم واحد في هذه الشريعة ، لا أن أبا طالب له حكم ضمان ما لم يجب ، وجعفر ليس له هذا الحكم.
وعليه : (فاذا حرم في حقّه) أي : في حق من أدرك الشريعتين (شيء سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة ، فلا مانع عن الاستصحاب أصلا) لتمامية أركانه ، وكذلك إذا وجب في حقه شيء سابقا من الأحكام التكليفية أو الوضعية.
(و) لا يقال : انا نفرض هلاك جميع أهل الشريعة السابقة ، فلا أحد حتى يصح الاستصحاب بالنسبة إليه ويتعدّى إلى الآخرين.
لأنه يقال : (فرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد) الشريعة