وإمّا أن يراد مجرّد امضاء الآثار التي ترتّبت عليها سابقا ، وصحة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه.
فاذا تيقّن الطهارة سابقا وصلّى بها ثم شك في طهارته في ذلك الزمان فصلاته ماضية.
______________________________________________________
الثالث : (وإمّا أن) لا يراد من القاعدة اثبات شيء من المعنيين حتى اثبات نفس العدالة ، بل (يراد مجرّد امضاء الآثار التي ترتّبت عليها) اي : على العدالة (سابقا ، وصحة الأعمال الماضية المتفرّعة عليه) فقط ، فليس المطلوب من القاعدة اثبات حدوث المشكوك فيه من العدالة وغيرها حتى يقتضي ذلك ثبوت ما لها من لوازم شرعية سابقة ولا حقة ، بل المطلوب امضاء الآثار المترتبة وصحة الاعمال المتفرّعة عليها.
وعليه : (فاذا تيقّن) ـ مثلا ـ (الطهارة سابقا) حين الزوال (وصلّى بها) صلاة الظهر (ثم شك في طهارته في ذلك الزمان) عند ما اراد أن يصلي العصر (فصلاته) التي صلاها ظهرا (ماضية) اي : نافذة وصحيحة وليس اكثر من ذلك ، وهذا هو ثالث المعاني التي يمكن قصدها من القاعدة.
وان شئت قلت : ـ
الأوّل : الحكم بالعدالة واستمرارها الى يوم السبت.
الثاني : الحكم بالعدالة يوم الجمعة فقط ومقتضى الحكم بالعدالة ترتب آثارها الشرعية سابقا ولا حقا.
الثالث : الحكم بترتب الآثار وصحة الاعمال المتفرّعة على العدالة سابقا فقط دون اثبات نفس العدالة.