فان اريد الأوّل ، فالظاهر : عدم دليل يدلّ عليه ، اذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الاخبار ـ المعتبرة لليقين السابق ـ بهذه القاعدة لم يمكن أن يراد منها اثبات حدوث العدالة وبقائها ، لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكا مستقلا.
نعم ، لو فرض القطع ببقائها على تقدير الحدوث ، أمكن أن يقال : إنّه اذا اثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة ثبت بقاؤها ، للعلم ببقائها على تقدير الحدوث ،
______________________________________________________
وكيف كان : (فان اريد الأوّل) وهو ما ذكره بقوله : «اما ان يكون اثبات حدوث المشكوك فيه و ـ اثبات ـ بقائه مستمرا» (فالظاهر : عدم دليل يدلّ عليه ، اذ قد عرفت أنّه لو سلّم اختصاص الأخبار ـ المعتبرة) بالكسر (لليقين السابق ـ بهذه القاعدة) اي : بقاعدة اليقين (لم يمكن أن يراد منها اثبات حدوث العدالة وبقائها) معا لما ذكرناه : من انه استعمال للفظ في المتنافيين ، بالاضافة الى احتياجه للحاظين.
وإنّما لم يمكن ان يراد من القاعدة اثبات الحدوث والبقاء معا (لأنّ لكلّ من الحدوث والبقاء شكا مستقلا) ففي قاعدة اليقين شك في انه هل حدث ام لا؟ وفي الاستصحاب شك في انه هل بقي ام لا؟ ولفظ واحد لا يتمكن ان يشمل كلا المعنيين.
(نعم ، لو فرض) في مورد من الموارد (القطع ببقائها على تقدير الحدوث) بان قطعنا انه لو حدث بقي قطعا (أمكن أن يقال : إنّه اذا أثبت حدوث العدالة بهذه القاعدة) اي : بقاعدة اليقين (ثبت بقاؤها) ايضا ، ولكن لا للاستصحاب ، بل (للعلم ببقائها على تقدير الحدوث) الثابت بقاعدة اليقين.