لكنّه لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت ، فهو تقدير على تقدير.
وربما يتوهّم الاستدلال لاثبات هذا المطلب بما دلّ الى عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محلّه.
لكنّه فاسد ، لأنّه على تقدير الدلالة لا يدلّ على استمرار المشكوك ،
______________________________________________________
هذا (لكنّه) اي : اثبات البقاء ـ لأجل القطع بالبقاء ـ على تقدير الحدوث الثابت بقاعدة اليقين (لا يتمّ إلّا على الأصل المثبت) وذلك لان قاعدة اليقين تثبت الحدوث ، والقطع بالتلازم بين الحدوث والبقاء الذي هو لازم غير شرعي ، يثبت البقاء.
ومن المعلوم : ان اللوازم غير الشرعية ليست بحجة سواء في الاستصحاب أم في قاعدة اليقين (فهو) إذن (تقدير على تقدير) على ما عرفت : من انه إنّما يتم على تقدير العلم بالبقاء الملازم لتقدير الحدوث.
(وربما يتوهّم الاستدلال لاثبات هذا المطلب) اي : اثبات المعنى الأوّل للقاعدة وهو اثبات المشكوك واثبات استمراره (بما دلّ الى عدم الاعتناء بالشك في الشيء بعد تجاوز محلّه) حيث قال عليه الصلاة والسلام : «اذا شككت في شيء من الوضوء ودخلت في غيره ، فشكّك ليس بشيء ، إنّما الشك اذا كنت في شيء لم تجزه» (١) قالوا : ان هذا الدليل الدال على قاعدة التجاوز يدلّ عليه.
(لكنّه فاسد ، لأنّه على تقدير الدلالة) فان الظاهر هو عدم دلالته على قاعدة اليقين ، وذلك لأنّ مناط قاعدة التجاوز المحل لا اليقين السابق ، فانه مع تسليم ذلك (لا يدلّ على استمرار المشكوك) بل يدلّ على اصل ثبوته في محله ،
__________________
(١) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤.