لأنّ الشك في الاستمرار ، ليس شكا بعد تجاوز المحلّ.
وأضعف منه الاستدلال له بما سيجيء : من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم ،
______________________________________________________
ففي مثال الشك في متحقق عدالة زيد يوم الجمعة يدل على ثبوت العدالة يوم الجمعة ، لا استمرار العدالة الى يوم السبت.
وإنّما لا دلالة لهذا الدليل على الاستمرار (لأنّ الشك في الاستمرار ، ليس شكا بعد تجاوز المحلّ) فان الشك في استمرار عدالة زيد الى يوم السبت ـ مثلا ـ ليس شكا بعد ما تجاوز المحل ، اذ ليس للعدالة محل.
(وأضعف منه) اي : من الاستدلال لاثبات المعنى الاول للقاعدة بما دل على عدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز (الاستدلال له بما سيجيء : من دعوى أصالة الصحة في اعتقاد المسلم) بتقريب : ان اعتقاده بعدالة زيد يوم الجمعة كان صحيحا ، فاذا شك في اعتقاده حمل اعتقاده على الصحيح ، ودليل صحة الاعتقاد ما دل على صحة أمر المسلم ووضعه على الصحيح ، فانه يشمل نفسه ايضا ، ولذا قالوا :
انه اذا شك في ان عباداته في اول البلوغ كانت صحيحة ام لا ، يحملها على الصحة؟.
وإنّما كان هذا الاستدلال أضعف لما ذكره الأوثق : بقوله : «ان الحمل على الصحة فرع قابلية المحمول للصحة والفساد ، وصحة الاعتقاد ليست كذلك ، لان المدار في جواز العمل به وعدمه ، على حصول نفس الصفة وعدمه ، وليس له قسم صحيح يجوز العمل به ، وقسم فاسد لا يجوز العمل به ، كالظن الخبري والقياسي حتى يجب الحمل على الصحيح عند دوران الأمر بين الصحيح والفاسد منه» (١).
__________________
(١) ـ أوثق الوسائل : ص ٥٣٨ الشرط الثاني يتيقن وجود المستصحب سابقا في حال الشك.