بل حال مطلق الظاهر والنصّ ، فافهم.
______________________________________________________
المجازية (بل حال مطلق الظاهر والنصّ) فانه عند تقابل الظاهر والنص ، يتقدّم النص على الظاهر ، وذلك كما اذا قال : أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا ، فإن العلماء أمارة على أكرم زيد العالم لظهور العموم في ذلك ، بينما المخصّص لا تكرم زيدا نص في عدم إكرامه ، والظهور مقدّم ما لم يكن نص على خلافه ، وهنا وجد النص المخالف ، فيقدّم النص على الظاهر.
(فافهم) ولعله اشارة الى انه يشك في تقديم الغلبة على اليد كما في الأمثلة التي ذكرتموها ، وذلك لاطلاق دليل اليد.
لكن ربما يقال : انه لا اطلاق ، لانصراف ما دل على اليد عن مثل ما اذا كانت الغلبة هي المحكّمة عرفا ، والشارع قد صدّق الغلبة في موردها واليد في موردها ، ففي غير الدلّال وأمثاله تكون اليد مقدّمة اذا شككنا ان الشيء لذي اليد او لغيره ، أمّا في الدلّال وأمثاله فالغلبة تكون مقدّمة اذا شككنا أن ما في يده هل هو له أو لغيره؟.
ولذا حكم بعضهم ـ فيما اذا مات الزوجان ولم يعلم ان أثاث البيت لمن منهما ـ بأن يجعل ما يختص بالنساء للزوجة ، وما يختص بالرجال للزوج.
هذا تمام الكلام في بيان عبارة الكتاب : «وحال اليد مع الغلبة» لكن هناك نسخة اخرى فيها مكان لفظ «الغلبة» كلمة «البينة» فيكون الكلام على تلك النسخة واضحا ، وتكون العبارة مثالا لقوله قبلها : «ان مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة إنّما يوجب الحاق المشكوك بالاعم الاغلب ، فاذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك ـ كالبينة ـ فلا يبقى مورد للالحاق» ثم مثّل لذلك بقوله : «وحال اليد مع البيّنة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد