وحال اليد مع الغلبة حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد مع أمارات المجاز ،
______________________________________________________
البضاعة منه.
هذا حال اليد مع البيّنة اذا تخالفتا.
(وحال اليد مع الغلبة) فيما اذا تخالفتا هو : تقديم الغلبة على اليد ، بخلاف ما ذكرناه سابقا : من تقديم البينة على الغلبة.
مثلا : الدلّال ، فان الغالب فيه كون ما في يده لغيره ، بينما يده تدلّ على انه لنفسه ، وكذلك متولّي الوقف ، فان الغالب كون ما في يده للوقف ، بينما يده تدلّ على انه لنفسه ، وكذا المصدّق والمرجع والحاكم ، فان الغالب كونه ما في أيديهم أموال الناس بينما أيديهم تدل على انها لهم ، الى غير ذلك ، فان في هذه الموارد تقدّم الغلبة على اليد ، لان السرّ في مستند كشف اليد عن الملك ـ على ما قاله المصنّف ـ هي الغلبة ، وقد انعكست الغلبة هنا وصارت كاشفة عن عدم الملك فتقدّم الغلبة.
وبعبارة اخرى : ان اليد أمارة الملك عند الجهل بسببها ، وهنا لا جهل للغلبة ، فتقدم الغلبة على اليد.
وعليه : فيكون حال اليد حينئذ مع الغلبة (حال أصالة الحقيقة في الاستعمال على مذهب السيد) المرتضى الذي يرى الاستعمال علامة الحقيقة ، خلافا للمشهور الذين يرون الاستعمال أعم ، وذلك اذا تقابلت (مع أمارات المجاز) فان الاستعمال عند السيد المرتضى أمارة الحقيقة عند الجهل بسببه ، وهنا لا جهل للقرينة ، فتقدّم قرينة المجاز على أصالة الحقيقة.
إذن : فحال اليد مع الغلبة ، حال أصالة الحقيقة في الاستعمال مع القرائن