أمارة على الملك عند الجهل بسببها ، والبيّنة مبيّنة لسببها.
والسرّ في ذلك أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة ، والغلبة انّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب ، فاذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك ، فلا يبقى مورد للالحاق ، ولذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة.
______________________________________________________
أمارة على الملك عند الجهل بسببها) اي : بسبب اليد (والبيّنة مبيّنة لسببها) وقائلة : بأن الشيء ليس لذي اليد ، سواء كان متعدّيا : كالغاصب ام غير متعدّ كالجاهل القاصر.
(والسرّ في) ان اليد أمارة الملك عند الجهل بسببها هو كما قال : (ذلك أنّ مستند الكشف في اليد هي الغلبة) على ما تقدّم (والغلبة انّما توجب إلحاق المشكوك بالأعمّ الأغلب) فيما اذا لم تكن هناك بيّنة أو نحو البينة يزيل الشك (فاذا كان في مورد الشك أمارة معتبرة تزيل الشك) كالبينة (فلا يبقى مورد للالحاق).
ولهذا السبب نرى ان الاقرار يقدّم على اليد ، فيما اذا أقرّ ذو اليد على ان الشيء الذي في يده ليس له وإنّما هو لغيره ، وذلك لان الاقرار مزيل للشك ، وكذلك اذا كانت القرائن الخارجية تؤيّد عدم الملكية ، كما اذا رأينا على البحر سمكا يوزن بأطنان ويدّعيه انسان ضعيف لا يتمكن وحده من صيده.
(و) عليه : فحيث قلنا بأن الأمارة توجب زوال حكم الغلبة (لذا كانت جميع الأمارات في أنفسها مقدّمة على الغلبة) كالسوق ـ مثلا ـ فان الصحة فيه مبنية على الغلبة ، فانّها هي سبب جريان أصالة الصحة في اعمال أهله ، فاذا قامت البيّنة على ان بضاعة احدهم غصب ، قدمت البيّنة على الغلبة ، فلا يمكن اشتراء تلك