أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم ، وقد أمضاه الشارع.
ولا يخفى : أنّ عمل العرف عليه من باب الأمارة ، لا من باب الاصل التعبدي.
وأمّا تقديم البيّنة على اليد وعدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا ، فلا يكشف عن كونها من الاصول ، لأنّ اليد إنّما جعلت
______________________________________________________
نعم ، قال : قلت : فلعله لغيره؟ قال عليهالسلام : ومن اين جاز لك ان تشريه وتصيّره ملكا لك ثم تقول بعد ذلك : هو لي وتحلف عليه؟» (١) فان هذا ظاهر في (أنّ اعتبار اليد أمر كان مبنى عمل الناس في امورهم ، وقد أمضاه الشارع).
ومن المعلوم : ان العرف يرون اليد أمارة لا أصلا كما قال : (ولا يخفى : أنّ عمل العرف عليه من باب الأمارة) والكشف عن الواقع (لا من باب الاصل التعبدي) لأنّ موازين العقلاء على الأمارات ، لا على الاصول التعبدية.
هذا كله في تقديم اليد على الاستصحاب.
(وأمّا تقديم البيّنة على اليد) اذا تخالفا ، كما لو كان شيء في يد زيد فادّعاه بكر وأقام عليه البينة ، فانه يؤخذ من زيد ويعطى لبكر (و) ذلك تقديما للبينة مع (عدم ملاحظة التعارض بينهما أصلا) حتى يقال : هل هذا مقدّم أو ذاك؟ فأما هذا (فلا يكشف عن كونها) اي : عن كون اليد (من الاصول) لوضوح : ان الأمارة كما تتقدم على الاصول تتقدم على الأمارات ايضا ، كتقدم البينة على اليد.
وإنّما لا يكشف تقديم البينة على اليد كون اليد أصلا (لأنّ اليد إنّما جعلت
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠.