فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة فهي أيضا مقدمة على الاستصحاب وإن جعلناه من الأمارات الظنّية ، لأنّ الشارع نصبها في مورد الاستصحاب.
وإن شئت قلت : إنّ دليله أخصّ من عمومات الاستصحاب.
هذا مع أنّ الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد ، مثل : رواية حفص بن غياث ،
______________________________________________________
إذن : (فاليد على تقدير كونها من الاصول التعبّديّة) وانها ليست ـ فرضا ـ من الأمارات (فهي أيضا مقدمة على الاستصحاب) حتى (وإن جعلناه) اي : الاستصحاب (من الأمارات الظنّية) لا من الاصول التعبدية.
وإنّما تكون اليد وان فرضناها اصلا مقدمة على الاستصحاب وان فرضناه أمارة (لأنّ الشارع نصبها) أي : اليد (في مورد الاستصحاب) كما ألمعنا اليه سابقا ، فلو قدّم الاستصحاب على اليد لكان اعتبار اليد لغوا أو شبه لغو.
(وإن شئت قلت : إنّ دليله) اي : دليل اليد (أخصّ من عمومات الاستصحاب) وكل دليل أخصّ يقدّم على الدليل الأعم ، لانه لو أخذ بالدليل الأعم لم يبق مورد للدليل الأخص.
(هذا) كله في بيان ان تقديم اليد على الاستصحاب لازم على كل حال ، سواء قلنا بكونهما أمارتين ، ام أصلين ، ام احدهما أصلا والآخر أمارة ، فكيف لا تقدّم اليد (مع أنّ الظاهر من الفتوى والنص الوارد في اليد) كون اليد أمارة ، كما ان الظاهر من دليل الاستصحاب انه أصل؟.
أما النص فهو (مثل : رواية حفص بن غياث) المتقدّمة حيث قال عليهالسلام في جواب من سأله : «اذا رايت في يد رجل شيئا ، أيجوز ان اشهد انه له؟ قال عليهالسلام :