وإمّا لانّها وإن كانت من الاصول إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها في مورد الاستصحاب يدلّ على تقديمها عليه ، فهي خاصة بالنسبة اليه يخصّص بأدلّتها أدلّته ، ولا اشكال في شيء من ذلك.
إنّما الاشكال في تعيين مورد ذلك الأصل من وجهين :
أحدهما : من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز المعتبر
______________________________________________________
اذا شك ـ مثلا ـ بعد تمام الوضوء في انه هل مسح رأسه أم لا؟ فان قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ أذكر» الحاكم بالصحة مشعر بأماريته ، وذلك من باب تقديم الظاهر على الاصل ، فان ظاهر الشخص العامل ان يكون غالبا ملتفتا حين العمل ، ولا يأتي الملتفت بعمله إلّا تامّا.
(وإمّا لانّها وإن كانت من الاصول) التعبدية لا من الأمارات الشرعية (إلّا أنّ الأمر بالأخذ بها) اي : بأصالة الصحة جاء (في مورد الاستصحاب) بحيث لو اردنا ان نترك أصالة الصحة ونأخذ بالاستصحاب لزم ان لا يبقى مورد للعمل بأصالة الصحة اطلاقا أو غالبا ، وهذا (يدلّ على تقديمها) اي : تقديم أصالة الصحة (عليه) اي : على الاستصحاب ، فانه لو لم تتقدم أصالة الصحة على الاستصحاب لزم لغوية أصالة الصحة أو شبة لغويّتها.
إذن : (فهي) اي : أصالة الصحة (خاصة بالنسبة اليه) اي : الى الاستصحاب ، فيكون بينهما عموم مطلق : الاستصحاب أعم ، وأصالة الصحة أخص ، والخاص دائما يقدّم على العام ، ومعه (يخصّص بأدلّتها أدلّته) اي : يخصّص بأدلة أصالة الصحة أدلة الاستصحاب (ولا اشكال في شيء من ذلك ، إنّما الاشكال في تعيين مورد ذلك الأصل) أصل الصحة (من وجهين) تاليين :
(أحدهما : من جهة تعيين معنى الفراغ والتجاوز) والمضيّ (المعتبر