وكذا إرادة خصوص الثاني ، لأنّ مورد غير واحد من تلك الاخبار هو الأوّل.
ولكن يبعد ذلك في ظاهر موثّقة محمّد بن مسلم ، من جهة قوله عليهالسلام : «فأمضه كما هو» ، بل لا يصحّ ذلك
______________________________________________________
الى قرينة مفقودة في المقام كما يراه المشهور.
(وكذا إرادة خصوص الثاني) اي : ارادة الروايات من الشك في الشيء : خصوص الشك الواقع في صحة الشيء الموجود ، فانه غير صحيح بنظر المصنّف أيضا. وإنّما لم يكن صحيحا أيضا بنظره (لأنّ مورد غير واحد من تلك الاخبار) كرواية اسماعيل (١) بن جابر عن الإمام الصادق عليهالسلام (هو الأوّل) أي : الشك في وجود اصل الشيء ، لا في صحة الشيء الموجود ، واذا كان كذلك ، فاللازم حمل سائر الأخبار على هذا المعنى ايضا ، فيكون مفادها : انه اذا شك في اصل الشيء ، بأن لم يعلم هل انه أتى به او لم يأت به وقد تجاوزه ، أو دخل في غيره بعد تجاوزه عنه فلا يعتني بشكه؟.
(لكن يبعد ذلك) اي : يبعد كون الشك في أصل وجود الشيء (في ظاهر موثّقة محمد بن مسلم من جهة قوله) عليهالسلام : («فأمضه كما هو» (٢)) اذ ظاهر :
امضه كما هو : الشك في انه هل أتى بالعمل جامعا للشرائط ام لا؟ فليس الشك في أصل الاتيان بالعمل وعدمه ، وإنّما الشك في صحة العمل وعدم صحته.
(بل لا يصحّ ذلك) اي : لا يصح ان يكون الشك في أصل وجود الشيء
__________________
(١) ـ انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٨٩.
(٢) ـ تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.