أو بوضع الشارع أو غيره ولو كان نفس المكلّف ، من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ.
فمحلّ تكبيرة الاحرام قبل الشروع في الاستعاذة لاجل القراءة بحكم الشارع ، ومحلّ «اكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام ، ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن
______________________________________________________
كما يأتي ان شاء الله تعالى في مثال الابتداء بالحرف الساكن.
(أو بوضع الشارع) كما في جعل الشارع محل السورة بعد الحمد في الصلاة ـ مثلا ـ.
(أو غيره) اي : غير الشارع كالعرف على ما يأتي ان شاء الله تعالى في مثال الصلاة قبل الطعام لمن اعتاد ذلك ، حتى (ولو كان) هذا الغير (نفس المكلّف ، من جهة اعتياده باتيان ذلك المشكوك في ذلك المحلّ) وان لم يكن محلا عقليا ولا محلا شرعيا.
وعليه : (فمحلّ تكبيرة الاحرام قبل الشروع في الاستعاذة لاجل القراءة) يكون (بحكم الشارع) لان الشارع هو الذي قال : يستحب الاتيان بالاستعاذة قبل القراءة.
(ومحلّ «اكبر» قبل تخلّل الفصل الطويل بينه وبين لفظ الجلالة) يعني : أنّ يأتي بهما متلاصقين ، وهو يكون (بحكم الطريقة المألوفة في نظم الكلام) الذي صدّقه الشارع ايضا ، وكذا عدم الفصل الطويل بين المبتدأ والخبر ، والموصوف والصفة ، وذي الحال والحال ، الى غير ذلك
(ومحلّ الراء من «أكبر» قبل أدنى فصل يوجب الابتداء بالساكن) يكون