بحكم العقل ، ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة.
هذا كلّه مما لا اشكال فيه ، إلّا الأخير ، فانّه ربما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار الى غيره.
______________________________________________________
(بحكم العقل) لانه لا بد من توالي حروف الكلمة الواحدة بلا أدنى فصل بينها ، فاذا فصل حرف الراء عما قبله من الحروف في كلمة اكبر ، لزم الابتداء بالساكن ، والابتداء بالساكن محال عقلا ، فيكون محل الراء في كلمة اكبر بعد حرف الباء بلا فصل بحكم العقل.
(ومحلّ غسل الجانب الأيسر أو بعضه في غسل الجنابة لمن اعتاد الموالاة فيه) في الغسل دون تفريق أجزاء الغسل في أوقات مختلفة ، يكون (قبل تخلّل فصل يخلّ بما اعتاده من الموالاة) فاذا كان ـ مثلا ـ قد اعتاد على الموالاة في الغسل ، ثم شك بعد الفصل الطويل المخلّ بالموالاة بأنه هل غسل الجانب الأيسر أم لا فهذا الشك يكون شكا بعد تجاوز المحل العادي لانه على خلاف معتاده في الغسل.
(هذا كلّه مما لا اشكال فيه ، إلّا الأخير) وهو التجاوز عن المحل العادي ثم الشك فيه (فانّه ربما يتخيّل انصراف إطلاق الأخبار) الدالة على عدم العبرة بالشك بعد تجاوز المحل (الى غيره) اي : الى غير المحل العادي ، فان المنصرف من اطلاق تجاوز المحل هو المحل الشرعي والعقلي والعرفي لا المحل العادي ، وقد سبق منا الفرق بين العرف والعادة ، فانه قد يكون العرف على شيء ، لكن عادة هذا الانسان ليس على ذلك الشيء ، وقد يكون العكس.