مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة الى العادة يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة. فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقته أو مع الجماعة ، فشك في فعلها بعد ذلك فلا يجب عليه الفعل.
وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة فرأى نفسه فيه
______________________________________________________
(مع أنّ فتح هذا الباب بالنسبة الى العادة) فيما لو قيل : بانه لا عبرة بالشك بعد تجاوز المحل العادي (يوجب مخالفة اطلاقات كثيرة) تدل تلك الاطلاقات على لزوم الاتيان بالفعل المشكوك ، فاذا كان ـ مثلا ـ من عادته انه يصلّي اول الوقت ، او يقضي صيام شهر رمضان من اليوم الثاني من شوال ، أو يزكّي ما له في اول يوم يتعلق به الزكاة ، أو يعطي خمس ماله أول السنة الجديدة ، او يطوف للعمرة بمجرد وصوله الى مكة ، وبعدها عرض له الشك في انه هل أتى بها كما هو اعتياده أم لا؟ وحينئذ لو قلنا : بانه يجري حكم التجاوز ، ولا يلزم عليه الاتيان بهذه الامور كان مخالفا لاطلاقات : (أَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ) (١) وغيرهما من النصوص المطلقة.
وعليه : (فمن اعتاد الصلاة في أوّل وقته أو مع الجماعة ، فشك في فعلها بعد ذلك) الوقت او بعد انتهاء الجماعة فان قلنا بشمول التجاوز المحل العادي ايضا (فلا يجب عليه الفعل) اي : ليس عليه أن يأتي بالصلاة لانه قد تجاوز المحل العادي للصلاة.
(وكذا من اعتاد فعل شيء بعد الفراغ من الصلاة) كأكل طعامه ، او الشروع في درسه بعد الصلاة (فرأى نفسه فيه) اي : في مثل أكل الطعام ، أو الشروع
__________________
(١) ـ سورة البقرة : الآية ٤٣ و ٨٣.