وشك في فعل الصلاة.
وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ فشك بعد ذلك في الوضوء ، الى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها.
نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة اذا شك في الجزء الأخير ، كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم «قدس الله أسرارهم».
______________________________________________________
في الدرس ، أو ما اشبه ذلك (وشك في فعل الصلاة) فلا يجب عليه ان يأتي بالصلاة لو قلنا بشمول التجاوز المحل العادي ايضا ، لانه قد تجاوز المحل العادي للصلاة.
(وكذا من اعتاد الوضوء بعد الحدث بلا فصل يعتدّ به ، أو قبل دخول الوقت للتهيّؤ) الى الصلاة كما يعتاده كثير من الناس (فشك بعد ذلك في الوضوء) بانه هل توضأ حسب عادته ام لا؟ فلو قلنا بشمول التجاوز المحل العادي ايضا فلا يجب عليه ان يتوضأ لانه قد تجاوز المحل العادي للوضوء.
(الى غير ذلك من الفروع التي يبعد التزام الفقيه بها) للانصراف الذي ذكره المصنّف هنا ولأن المحكّم في المقام بنظره هو : قاعدة الاشتغال لا التجاوز.
(نعم ، ذكر جماعة من الأصحاب مسألة معتاد الموالاة في غسل الجنابة اذا شك في الجزء الأخير ، كالعلامة وولده والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم «قدس الله أسرارهم») وناقشوا في جريان قاعدة التجاوز هنا وعدم جريانها