واستدلّ فخر الدين على مختاره في المسألة ، بعد صحيحة زرارة المتقدّمة : بأنّ خرق العادة على خلاف الاصل.
ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع والتأمل.
______________________________________________________
(واستدلّ فخر الدين على مختاره) وهو جريانها (في المسألة ، بعد صحيحة زرارة (١) المتقدّمة : بأنّ خرق العادة) اي : الظاهر (على خلاف الاصل) ويلزم تقديم الظاهر على الاصل ، وذلك لأنّ الاصل هنا : عدم الاتيان بالجزء المشكوك ، بينما الظاهر من حال معتاد الموالاة في الغسل ظاهرا عقلائيا : انه قد أتى به ، فيقدّم الظاهر على الأصل.
ثم قال المصنّف : (ولكن لا يحضرني كلام منهم في غير هذا المقام ، فلا بدّ من التتبّع) في فتاواهم حتى يعلم هل انهم أفتوا بذلك في مقام آخر ام لا؟ علما بأن بعض الفقهاء ذكر مثل ذلك أيضا فيمن شك في غسل محلّ النجو بعد خروجه عن الكنيف ممن كان عادته الغسل.
(و) كذا لا بدّ من (التأمّل) ايضا في وجه الفتوى المذكورة وفيما لو كانوا قد أفتوا بمثل هذه الفتوى ، وان كان يحتمل بنظرنا جريان قاعدة التجاوز في مثل هذه الامور العادية ، وذلك لبعض الأخبار الآتية ، ولوجوه أخر : مثل : الاجماع في الجملة ، ومثل : بناء العقلاء على الصحة بعد تجاوز المحل ، ومثل : ظهور حال العاقل المريد لإيقاع الفعل على وجه الصحة ، ومثل : الغلبة ، لان الغالب من عادته ذلك ، والغلبة حجّة باعتبار انها طريقة عقلائية لم يردع عنها الشارع.
__________________
(١) ـ انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.