فظاهر الصحيحتين الاولين : اعتباره ، وظاهر اطلاق موثّقة ابن مسلم عدم اعتباره.
ويمكن حمل التقييد في الصحيحين على الغالب خصوصا في أفعال الصلاة ، فانّ الخروج من أفعال الصلاة يتحقق غالبا
______________________________________________________
ففي هذه الصورة هل يصدق التجاوز حتى لا يحتاج الى قراءة الحمد ، أو لا يصدق التجاوز لانه لا دخول في الغير ، فاللازم ان يقرأ الحمد؟ احتمالان :
(فظاهر الصحيحتين الاولين : (١) اعتباره) اي : اعتبار الدخول في الغير في صدق التجاوز عن المحل.
(وظاهر اطلاق موثّقة ابن مسلم (٢) عدم اعتباره) اي : عدم اعتبار الدخول في الغير ، وإنّما يكفي مجرّد التجاوز عن محلّ الشيء في الحكم بأنه قد أتى بالشيء المشكوك :
هذا (ويمكن حمل التقييد في الصحيحين) حيث دلّا على لزوم الدخول في الغير (على الغالب) لا على انه احترازي ، اذ الغالب في الامور هو حصول التجاوز بالدخول في الغير ، ولذلك عبّر عن التجاوز بالدخول في الغير ، والّا فالمناط هو : عنوان التجاوز ، وذلك حسب قوله عليهالسلام : «إنما الشك اذا كنت في شيء لم تجره» (٣) (خصوصا في أفعال الصلاة ، فانّ الخروج من أفعال الصلاة يتحقق غالبا
__________________
(١) ـ وهي صحيحة زرارة ، انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٥٢ ب ١٣ ح ٤٧ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤ ، وصحيحة اسماعيل بن جابر ، انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ١٥٣ ب ٢٣ ح ٦٠ ، وسائل الشيعة : ج ٦ ص ٣١٨ ب ١٣ ح ٨٠٧١ ، دعائم الاسلام : ج ١ ص ١٨٩ (بالمعنى).
(٢) ـ انظر تهذيب الاحكام : ج ٢ ص ٣٤٤ ب ١٣ ح ١٤ ، وسائل الشيعة : ج ٨ ص ٢٣٨ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٦.
(٣) ـ تهذيب الاحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١١ ، السرائر : ج ٣ ص ٥٥٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧٠ ب ٤٢ ح ١٢٤٤ وج ٨ ص ٢٣٧ ب ٢٣ ح ١٠٥٢٤.