بالدخول في الغير ، وحينئذ ، فيلغوا القيد.
ويحتمل ورود المطلق على الغالب ، فلا يحكم بالاطلاق.
ويؤيّد الأوّل ظاهر التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام : «هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» ،
______________________________________________________
بالدخول في الغير) ولذا جاء التعبير في الصحيحتين بالدخول في الغير.
(وحينئذ) اي : حين ، تمّ حمل القيد على الغالب (فيلغوا القيد) ولا حاجة حينئذ في صدق التجاوز الى الدخول في الغير.
(ويحتمل) اعتبار القيد ويكون ذلك من باب (ورود المطلق على الغالب) فان الغالب كونه مقيّدا بالدخول في الغير (فلا يحكم بالاطلاق) لان الدخول في الغير معتبر في قاعدة التجاوز ، وإنّما لم يذكر ذلك في بعض الروايات لعدم الحاجة الى ذكره ، حيث ان الغالب هو كون التجاوز يتحقق بالدخول في الغير.
(ويؤيّد الأوّل) وهو : عدم اعتبار القيد وكفاية مجرّد تجاوز المحل : (ظاهر التعليل المستفاد من قوله) عليهالسلام : («هو حين يتوضأ أذكر منه حين يشك» (١)) اي : سواء دخل في الغير أم لم يدخل ، وذلك لأنّ ظاهر هذا التعليل هو : ان الحكم دائر مدار الظهور النوعي ، واقتضاء الظهور النوعي هو : ان الانسان يأتي بالشيء في محله ، فاذا تجاوز المحل سواء دخل في الغير ام لم يدخل في الغير يبني على انه قد أتى به.
__________________
(١) ـ تهذيب الأحكام : ج ١ ص ١٠١ ب ٤ ح ١١٤ ، وسائل الشيعة : ج ١ ص ٤٧١ ب ٤٢ ح ١٢٤٩.