استدلّ بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة.
ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ).
وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصيات الواردة فيها فلا ثمرة في الاستصحاب.
______________________________________________________
استدل بها في حكم من قلع عين ذي العين الواحدة) ولكن حيث ان في خصوص هذه المسألة تفصيلا فقهيا ، نتركه لكتاب القصاص (١).
أقول : والظاهر من الآية المباركة : ان القصاص كان حكم الامّة السابقة في شريعتهم ، وهو أيضا الحكم الجاري في شريعتنا وذلك للنصوص الخاصة عليه عندنا ، فلا حاجة فيه إلى الاستصحاب.
(ومنها : قوله تعالى حكاية عن شعيب) عليهالسلام ، حيث قال لموسى عليهالسلام : (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْراً فَمِنْ عِنْدِكَ») (٢)) وذلك بأن يعمل موسى لشعيب عليهماالسلام ثمان سنوات ، فان ظاهر الآية المباركة جواز جعل المنفعة صداقا في شريعتهم فنثبته في شريعتنا بالاستصحاب.
(وفيه : أنّ حكم المسألة قد علم من العمومات والخصوصيات الواردة فيها) أي : في المسألة : من ان الصداق يجب ان يكون عينا وذلك على ما ذكره الفقهاء في كتاب النكاح ، وحينئذ (فلا ثمرة في الاستصحاب) فان الاستصحاب دليل حيث لا دليل ، فاذا وجد النص الخاص فلا مجال للاستصحاب.
__________________
(١) ـ راجع موسوعة الفقه : ج ٨٩ كتاب القصاص ، للشارح.
(٢) ـ سورة القصص : الآية ٢٧.