ووجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع ، لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء ، لأنّها القابلة للجعل ، دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة.
فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد ، وإيجابه
______________________________________________________
وشك فيه ، رتب بالاستصحاب الآثار الثابتة لليقين بالوضوء.
(و) من المعلوم : ان (وجوب ترتيب تلك الآثار من جانب الشارع ، لا يعقل إلّا في الآثار الشرعية المجعولة من الشارع لذلك الشيء) كالآثار الشرعية المجعولة للوضوء ـ مثلا ـ فإذا كان في الصباح على يقين من وضوئه ، ثم شك فيه ظهرا ، استصحب بقاء وضوئه ، ومعنى استصحاب وضوئه : ترتيب آثاره الشرعية عليه كجواز الدخول في الصلاة ـ مثلا ـ وهذا إذا كان المستصحب حكما شرعيا ، وإذا كان موضوعا خارجيا كاستصحاب حياة الزوج وعدم موته فمعناه كذلك ترتيب آثاره الشرعية عليه كوجوب نفقة الزوجة ـ مثلا ـ عليه ، وهكذا.
وإنّما لا يعقل ذلك إلّا في الآثار الشرعية (لأنّها) أي : الآثار الشرعية المترتبة من قبل الشارع هي (القابلة للجعل ، دون غيرها من الآثار العقليّة والعاديّة) والعرفية.
مثلا : ان لحياة زيد أثرا عقليا ، هو تنفسه وأثرا عاديا هو نبات لحيته ، وأثرا عرفيا هو توقفه عند الضوء الأحمر مثلا ، وقد سبق بيان الفرق بين الأخيرين ، فالعادي : ما جرت العادة عليه ، والعرفي : ما لم يشترط فيه جريان العادة عليه ؛ إذ قد يكون ما يتعارف عليه شيئا جديدا لم تجر العادة عليه ، كما إذا قرّرت الدولة توقف السيارات عند الضوء الأحمر من هذا اليوم ، فانه عرف وليس بعادة.
وكيف كان : (فالمعقول من حكم الشارع بحياة زيد ، وإيجابه) أي : والمعقول