ولم يقع ذوها موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي عليه.
إذا عرفت هذا فنقول : إنّ المستصحب ، إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة كالوجوب والتحريم والإباحة وغيرها ،
______________________________________________________
كما (ولم يقع ذوها) أي : ذو الآثار : من النمو ، ونبات اللحية ، والتوقف عند الوضوء الأحمر بنفسها (موردا لتنزيل الشارع حتى تترتّب هي) أي : تلك الآثار الشرعية من وجوب الوفاء بالنذر (عليه) أي : على ذي الأثر ، إذ المفروض : ان مورد التنزيل هو الحياة لا النمو ، ووجوب الوفاء بالنذر ليس أثر الحياة ، وإنّما هو أثر النمو ، والنمو لم يقع مورد التنزيل.
(إذا عرفت هذا) أي : ما ذكرناه إجمالا : من عدم إثبات الاستصحاب للآثار العقلية والعادية والعرفية (فنقول) في تفصيل ذلك ما يلي :
(إنّ المستصحب ، إمّا أن يكون حكما من الأحكام الشرعية المجعولة كالوجوب) لصلاة الظهر ـ مثلا ـ فإذا شك المكلّف في إتيانها والوقت لم يخرج بعد ، فانه يجب عليه الاتيان بها ، امّا إذا خرج الوقت فالوقت حائل والشك بعد الوقت لا يعتنى به.
(و) اما ان يكون المستصحب (التحريم) كحرمة وطي الزوجة فيما إذا شك الزوج بعد نقائها وقبل الغسل في انه هل يجوز وطيها ، لأنّ المعيار النقاء من الدم ، أو لا يجوز ، لأن المعيار الغسل؟.
(و) اما ان يكون المستصحب (الإباحة) كاباحة شرب التتن قبل الشرع فيما لو شك المكلّف في انه هل الشارع حرّم التتن أم لا؟.
(و) اما ان يكون المستصحب (غيرها) أي : غير الوجوب والتحريم والاباحة ، وهو : الاستحباب والكراهة ، وتسمى هذه الخمسة بالأحكام