هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر من نفي الاصول المثبتة فيريدون به أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج حتى يترتّب عليه حكمه الشرعي ، بل مؤداه أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا.
فان قلت :
______________________________________________________
شرعيا أم غير شرعي ، ولا اللازم العرفي والعادي والعقلي ، وإنّما الشرعي فقط (هو المراد بما اشتهر على ألسنة أهل العصر) من علمائنا : (من نفي الاصول المثبتة).
وإنّما قال المصنّف : لعل ، لأن ما ذكره أهل العصر ليس بهذا التفصيل الذي ذكره المصنّف ، وإنّما ذكروا بعض ذلك ، فلعلهم بذكر البعض أرادوا كل ما ذكره المصنّف وكان ذكرهم للبعض من باب المثال كما قال :
(فيريدون به) أي بنفيهم للاصول المثبتة ما خلاصته : (أنّ الأصل لا يثبت أمرا في الخارج) أي : انه لا يجعل له وجودا خارجيا (حتى يترتّب عليه) أي : على وجوده بعد تحققه في الخارج (حكمه الشرعي) وذلك على ما عرفت.
إذن : فليس مؤدّى الاستصحاب إثبات الامور التكوينية (بل مؤداه) إثبات الامور التشريعية فيكون مؤدّى الاستصحاب هو : (أمر الشارع بالعمل على طبق مجراه شرعا) وذلك بترتيب الآثار الشرعية فقط.
(فان قلت) : نسلّم ان أخبار الاستصحاب لا تدل على ترتيب اللوازم العقلية والعادية والعرفية ، لكن لما ذا لا تدل على ترتيب اللوازم الشرعية المترتبة على اللوازم العقلية والعرفية والعادية ، مثل : وجوب الوفاء بنذره المترتب على نموّ زيد ، أو نبات لحيته ، أو توقفه عند الضوء الأحمر ، فان النمو والانبات والتوقف عند الضوء الأحمر وان لم تثبت باستصحاب بقاء الحياة ، لكن لازمها الشرعي ،