الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقن ، بأن يفرض نفسه متيقنا ، ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة أو بواسطة أمر عادي أو عقلي مترتّب على ذلك المتيقن.
قلت : الواجب على الشاكّ عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقّنه به ،
______________________________________________________
وهو وجوب الوفاء بالنذر لا مانع من ثبوته ، بسبب بقاء الحياة ، فاللازم الشرعي ثبت ، سواء كان بلا واسطة أم مع الواسطة.
وعليه : فيكون (الظاهر من الأخبار وجوب أن يعمل الشاكّ عمل المتيقن ، بأن يفرض نفسه متيقنا ، ويعمل كلّ عمل ينشأ من تيقّنه بذلك المشكوك) الذي يريد استصحابه (سواء كان ترتبه عليه بلا واسطة) كمثال وجوب نفقة الزوجة في استصحاب حياة الزوج (أو بواسطة أمر عادي أو عقلي) أو عرفي (مترتّب على ذلك المتيقن) كمثال وجوب الوفاء بالنذر المترتب على لازم غير شرعي لاستصحاب حياة زيد.
وإنّما الظاهر عدم الفرق بينهما لأن الأثر الشرعي مع الواسطة هو أثر شرعي أيضا ، فيكون حاله حال الأثر الشرعي بلا واسطة.
(قلت) : إذا لم يثبت بسبب استصحاب الحياة النمو ، أو نبات اللحية ، أو التوقف عند الضوء الأحمر ، فكيف يثبت ما هو لازم لها من وجوب الوفاء بالنذر؟.
وإلى هذا المعنى أشار المصنّف بقوله : فان (الواجب على الشاكّ) هو ان يعمل (عمل المتيقن بالمستصحب من حيث تيقّنه به) أي : بالمستصحب نفسه ، لا بلوازمه ، فانه إذا كان متيقنا بالمستصحب كيف كان يعمل ، كذلك يعمل مثل ذلك العمل إذا كان شاكا فيه واستصحبه.