ففيه أنّ الأصل إذا كان مدركه غير الأخبار ، وهو الظنّ النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم يوجب الظنّ باللازم ولو كان عاديا.
ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه ، كيف ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظنّ بعدم الملزوم ، فلا يؤثر
______________________________________________________
في الأخبار على حجية الأصل المثبت ، فانه ان كان المراد ذلك (ففيه) ما يلي :
أولا : (أنّ الأصل) أي : الاستصحاب (إذا كان مدركه غير الأخبار ، وهو الظنّ النوعي الحاصل ببقاء ما كان على ما كان ، لم يكن إشكال في أنّ الظنّ بالملزوم) كعدم الرطوبة (يوجب الظنّ باللازم) وهو الاحتراق ، حتى (ولو كان) اللازم (عاديا) كما في المثال (ولا يمكن حصول الظنّ بعدم اللازم) الذي هو الاحتراق (بعد حصول الظنّ بوجود ملزومه) الذي هو عدم الرطوبة.
وعليه : فلا يمكن التعارض بين الأصلين ، لأنه لو جرى أصل عدم الرطوبة ، كان معناه : إنّا نظن عدم الرطوبة ، ولازم مثل هذا الظن : انّا نظن بالاحتراق ، فكيف يمكن ظننا بعدم الاحتراق حتى يتعارض الأصلان اللذان هما ظنان أحدهما على خلاف الآخر؟.
ثانيا : (كيف ولو حصل الظنّ بعدم اللازم اقتضى الظن بعدم الملزوم) أيضا ، يعني : انه لو أمكن حصول الظن بعدم اللازم وهو : عدم الاحتراق مع فرض حصول الظن بالاحتراق ، حتى يتعارض الأصلان ، فانه ان أمكن ذلك لزم التعارض في الاصول غير المثبتة من اللوازم الشرعية أيضا ، وإذا لزم التعارض فيها لزم التساقط فلا يبقى استصحاب بالمرة كما قال : (فلا يؤثر) الاستصحاب بناء