فانّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحة في الجملة مطابق للاصل وإن اختلفوا في ترجيحه على سائر الاصول كما ستعرف.
وأمّا العملي : فلا يخفى على أحد : أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم ، ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة.
______________________________________________________
في مسألة التداعي من كتاب القضاء (فانّهم لا يختلفون في أنّ قول مدّعي الصحة في الجملة مطابق للاصل) اي : ان الاصل مع مدعي الصحة فهو الذي يلزم قبول قوله ، أمّا مدعي الفساد ، فاللازم عليه ان يأتي بالدليل ، سواء في البيع أو الرهن أو الاجارة أو النكاح أو غيرها.
وإنّما قال المصنّف : «في الجملة» ولم يقل : مطلقا ، لانه اراد ان يشير بذلك الى ما اختلف فيه هنا بقوله : (وإن اختلفوا في ترجيحه) اي : ترجيح أصل الصحة (على سائر الاصول) اي : انهم وان لم يختلفوا في تقديم أصالة الصحة على أصل الفساد ، لكنهم اختلفوا في ان أصل الصحة هل يقدّم على سائر الاصول ايضا عند التعارض ام لا؟ كأصل البراءة فيما لو قال زيد : وهبني عمرو دينارا وانا قبضت منه الدينار ، وقال عمرو : لم أهبه حين وهبته وانا جامع للشرائط ، فان مع عمرو أصل البراءة ، ومع زيد أصل الصحة ، فهل يقدّم على البراءة ايضا أم لا؟ ، (كما ستعرف) ذلك عن قريب ان شاء الله تعالى.
(وأمّا) الاجماع (العملي : فلا يخفى على أحد : أنّ سيرة المسلمين في جميع الأعصار) والأمصار (على حمل الأعمال على الصحيح وترتيب آثار الصحة في عباداتهم ومعاملاتهم) الأعم من مثل الايقاعات كالطلاق والعتق وما اشبه ذلك (ولا أظنّ أحدا ينكر ذلك إلّا مكابرة) بل قد عرفت سابقا : إنّ الحمل