بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الاصل أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلم.
مع أنّ الإمام عليهالسلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ : «أنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» ، فيدلّ بفحواه على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين ، مضافا الى دلالته بظاهر اللفظ ،
______________________________________________________
ثالثا : (بل الاختلال الحاصل من ترك العمل بهذا الاصل) في نظام المعاش والمعاد (أزيد من الاختلال الحاصل من ترك العمل بيد المسلم) وقد تقدّم : ان الشارع جعل يد المسلم حجة ، فاذا كان اليد حجة كان أصل الصحة حجة بطريق أولى.
رابعا : (مع أنّ الإمام عليهالسلام قال لحفص بن غياث ـ بعد الحكم بأنّ اليد دليل الملك ، ويجوز الشهادة بالملك بمجرّد اليد ـ) يعني : اليد كافية لجواز الشهادة طبقها : فاذا كان ـ مثلا ـ قلم بيد زيد وادعى زيد ان القلم ملكه ، تمكن عمرو من أن يشهد عند الحاكم بأن هذا القلم ملك لزيد ، والإمام عليهالسلام بعد ان بيّن ذلك قال : («أنّه لو لا ذلك لما قام للمسلمين سوق» (١) ، فيدلّ بفحواه) اي : بمناطه القطعي ومفهوم الاولوية القطعية (على اعتبار أصالة الصحة في أعمال المسلمين).
خامسا : (مضافا الى دلالته بظاهر اللفظ) اي : بالمنطوق ، فان التعليل ظاهر في العموم ، وانه كلّما يوجب عدم قيام السوق للمسلمين يكون باطلا كما قال :
__________________
(١) ـ الكافي (فروع) : ج ٧ ص ٣٨٧ ح ١ ، من لا يحضره الفقيه : ج ٣ ص ٥١ ب ٢ ح ٣٣٠٧ ، تهذيب الاحكام : ج ٦ ص ٢٦٢ ب ٢٢ ح ١٠٠ ، وسائل الشيعة : ج ٢٧ ص ٢٩٢ ب ٢٥ ح ٣٣٧٨٠.