قال : وقلت له : جعلت فداك ، إذا كانت الحرة تحت العبد؟
قال : « قال أبي : قال علي عليهالسلام : الطلاق والعدة بالنساء » (١).
٥٠ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام :
« تطلق الحرة ثلاثاً ، وتعتد ثلاثاً » (٢).
٥١ ـ قال حماد : وسمعت أبا عبدالله يقول :
« خرج رسول الله صلىاللهعليهوآله إلى تبوك ، وكان يصلي على راحلته صلاة الليل حيثما توجهت به ويومق إيماءً » (٣).
٥٢ ـ قال : وسمعت أبا عبدالله يقول :
« إن جدي علي بن الحسين قال : كان القضاء ـ فيما مضى ـ إذا ابتاع الرجل الجارية فوطئها ، ثم يظهر عيب ، أن البيع لازم لا يردها ويأخد أرش العيب » (٤).
٥٣ ـ قال : « وسمعت أبي يقول :
قال أبي رضياللهعنه : قضى رسول الله صلىاللهعليهوآله بشاهد ويمين » (٥).
٥٤ ـ وعنه قال : سمعت أبا عبدالله يقول :
« قال أبي : ما زوج رسول الله صلىاللهعليهوآله شيئاً من بناته ، ولا تزوج
__________________
(١) روى الكليني في الكافي ٦ : ١٦٧|٢ ، والصدوق في الفقيه ٣ : ٣٥١|١٦٧٦ ذيل الحديث ، وفي الكافي ٦ : ١٦٩|١ ، والتهذيب ٨ : ٥٤|٥٣٧ ما يدل عليه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٨٣|٣.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٦ : ١٦٧| ذيل الحديت ٢ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ١٨٣|٤.
(٣) رواه الشهيد الأول في الأربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في البحار ٨٧ : ٤٠|٢٩.
(٤) رواه الشيخ الطوسي في تهذيبه ٧ : ٦١|٢٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٠٩|١.
(٥) رواه الكليني في الكافي ٧ : ٣٨٥|٢ ، والشيخ في تهذيبه ٦ : ٢٧٥|٧٤٨ ، والاستبصار ٣ : ٣٣|١١٢ ، والشهيد الأول في الاربعين : ٣٦ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٤ : ٢٧٧|٣.