١٠٥٦ ـ وسألته عن رجل قال لرجل : علمني عملك واعطيك ستة دراهم وشاركني ، قال :
« إذا رضي فلا بأس » (١).
١٠٥٧ ـ وسألته عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم ، على أن يؤدي إليه العبد كل شهر عشرة دراهم ، أيحلُ ذلك؟ قال : « لا بأس » (٢).
١٠٥٨ ـ وسألته عن رجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك؟ قال « لا بأس » (٣).
١٠٥٩ ـ وسألته عن رجل استأجر داراً سنتين مسماتين ، على أن عليه بعد ذاك تطيينها وإصلاح أبوابها ، أيحل ذلك؟ قال : « لا بأس » (٤).
١٠٦٠ ـ وسأْلته عن رجل باع بيعاً إلى أجل ، فجاء الأجل والبيع عند صاحبه ، فأتاه البائع فقال : بعني الذي اشتريت مني وحط عني كذا وكذا وأقاصّك بما لي عليك ، ابجل ذلك؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (٥).
١٠٦١ ـ وسألته عن رجل كان له على رجل آخر عشرة دراهم ، فقال : اشتر لي ثوباً فبعه واقبض ثمنه ، فما وضعت فهو علي ، أيحل ذلك؟ قال :
« إذا تراضيا فلا بأس » (٦).
__________________
(١) روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٨٩ ، نحوه ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٦٧| ٨.
(٢) رواه الصدوق في الفقيه ٣ : ١٧٨| ٨٠٦ ، وعلي بن جعفر في مسائله : ١٢٥| ٩١ ، ونقله المجلسي في البحار ١٠٣ : ١٥٧| ٣.
(٣) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٣| ٣.
(٤) روى علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٤ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٦٨| ٩.
(٥) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٦| ٩٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١١٢| ٢.
(٦) رواه علي بن جعفر في مسائله : ١٢٧| ٩٩ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ١٣٦| ٢.