١٠٨٨ ـ وسألته عن الطعام يوضع على سفرة أو خوان قد اصابه الخمر ، أيؤكل عليه؟ قال :
« إذا كان الخوان يابساً فلا بأس » (١).
١٠٨٩ ـ وسألته عن الفأرة والكلب إذا أكلا من الخبز وشبهه ، أيحل أكله؟ قال :
« يطرح منه ما أكل ، ويؤكل الباقي » (٢).
١٠٩٠ ـ وسألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن أو لبن ، قال :
« إن كان جرة أو نحوها فلا يأكله ، ولكن ينتفع به بسراج أو نحوه ، وإن كان أكثر من ذلك فلا بأس بأكله ، إلّا أن يكون صاحبه موسراً يحتمل أن يهريقه فلاينتفع به في شيء » (٣).
١٠٩١ ـ وسألته عن المسلم له أن يأكل مع اليهودي والمجوسي في قصعة واحدة ، أو يقعد معه على فراش ، أو في المسجد او يصاحبه؟ قال : « لا » (٤).
١٠٩٢ ـ وسألته عن المسلم العارف يدخل بيت أخيه فيسقيه النبيذ أو الشراب لا يعرفه ، هل يصلحِ له شربه من غير أن يسأله عنه؟ قال :
« إذا كان مسلمًا عارفاَ فاشرب ما أتاك به ، إلا أن تنكره » (٥).
__________________
(١) أورده القاضي في دعائم ألاسلام ١ : ١٢٢ ، ورواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٠| ١١٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ٦٦ : ٤٩٢| ٣٣.
(٢) روى نحوه القاضي في دعائم الاسلام ١ : ١٢٢ ، والشيخ في التهذيب ١ : ٢٢٩| ٦٦٣ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٦| ٦.
(٣) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٣٣| ١٢٨ ، ونقله المجلسي في بحاره ٨٠ : ٥٨ | ١١.
(٤) رواه الكليني في الكافي ٦ : ٢٦٤| ٧ ، والشيخ في التهذيب ٩ : ٨٧| ٣٦٦ ، وعلي بن جعفر في المسائل : ١٣٧| ١٤٢ ، نحوه ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٥ : ٣٨٩| ٣.
(٥) رواه علي بن جعفر في المسائل : ١٦١| ٢٥٠ ، ونقله المجلسي في بحاره ٧٩ : ١٦٨| ٤.