قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن المحرم يكون به الجرح فيكون فيه المدّة ، وهويؤذي صاحبه يجدفيه حرقة.
قال : فأجابني : « لا بأس أن يفتحه » (١).
١١٩٠ ـ أحمد بن محمد ومحمد بن الحسين جميعاً ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سمعت أبا الحسن موسى عليهالسلام يقول : « إذا مات المؤمن بكت عليه الملائكة ، وبقاع الارض التي كان يعبد الله عليها ، وأبواب السماء التي كان يصعد بأعماله فيها ، وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدها شيء ».
قال : « لأن المؤمنين حصون المسلمين كحصن سور المدينة لها » (٢).
١١٩١ ـ وبهذا الإسناد عن علي بن رئاب قال : سئل أبو الحسن موسى ابن جعفر عليهالسلام ـ وأنا حاضر ـ عن رجل تزوج امرأة على مائة دينار وعلى أن تخرج معه إلى بلاده ، فان لم تخرج معه الى بلاده فإن مهرها خمسون ديناراً ، أرأيت إن لم تخرج معه إلى بلاده؟
قال : فقال : « إن أراد أن يخرج بها الى بلاد الشرك فلا شرط له عليها في ذلك ، ولها مائة دينار التي أصدقها إياها ، وإن اراد أن يخرج بها إلى بلاد المسلمين ودار الإسلام فله ما شرط عليها ، والمسلموق عند شروطهم ، وليس له أن يخرج بها إلى بلاده حتى يؤدي إليها صداقها ، أو ترضى منه من ذلك ، فما رضيته جائز له » (٣).
__________________
(١) نقله الحر العاملي في الوسائل ٩ : ١٥٩| ١.
(٢) رواه الكليني في الكافي ١ : ٣٠ | ٣ ، والصدوق في علل الشرائع : ٤٦٢| ٢ ، ونقله المجلسي في بحار ٨٢ : ١٧٧| ١٨.
(٣) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٠٤| ٩ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٣٧٣| ١٥٠٧ ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٥٥| ٤١.