١١٩٢ ـ محمد بن الحسين ، عن محمد بن سنان قال : كتب معي عطية المدائني إلى أبي الحسن الأول عليهالسلام يسأله ، قال : قلت : امرأتي طالق على السنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت الصلاة ، ثم قلت : امرأتي طالق على الكتاب والسنة إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي طالق طلاق ال محمد على السنة إن اعدت صلاتي ، فأعدت. قال : فلما رأيت استخفافي بذلك قلت : امرأتي عليّ كظهر اُمي إن أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر أمي ان أعدت الصلاة ، فأعدت ، ثم قلت : امرأتي عليَّ كظهر امي ان أعدت الصلاة ، فاعدت ، وقد اعتزلت أهلي منذ سنين.
قال : فقال أبو الحسن عليهالسلام : « الأهل أهله ولا شيء عليه ، إنما هذا وأشباهه من خطوات الشيطان » (١).
١١٩٣ ـ عبد الله بن عامر ، عن ابن أبي نجران ، عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن اُم ولد لي ذكرت أنها أرضعت جارية لي فقال :
« لا تقبل قولما ولا تصدقها » (٢).
١١٩٤ ـ وبهذا الإسناد عن صالح بن عبد الله الخثعمي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى عليهالسلام أسأله عن الصلاة في المسجدين أقصّر أو اُتم؟
فكتب إليّ : « أي ذلك فعلت لا بأس ».
قال : وكتبت إليه أسأله عن خصي لي في سن رجل مدرك ، يحل للمرأة أن يراها وتكشف بين يديه؟ قال : فلم يجبني فيها.
__________________
(١) نقله المجلسي في البحار ١٠٤ : ١٦٧| ٤.
(٢) رواه الكليني في الكافي ٥ : ٤٤٦| ١٧ ، والشيخ في التهذيب ٧ : ٣٢٣| ١٣٢٩ ، باختلاف يسير ، ونقله المجلسي في بحاره ١٠٣ : ٣٢٢| ٤.