قلت : وألبس القميص وأتقنع؟
قال : « نعم »
قلت : قبل أن أطواف بالكعبة؟
قال : « نعم » (١).
١٠١ ـ وعنه ، عن العلاء قال : قلت لأبي عبدالله عليهالسلام : إن لي ديناً ولما دواب وأرحاء (٢) ، وربما أبطأ عليّ الدين ، فمتى تجب عليّ فيه الزكاة إذا أنا أخذته؟
قال : « سنة واحدة »
قال : قلت : فالدواب والأرحاء ، فإن عندي منها ، عليّ فيه شيء؟
قال : « لا ».
ثم أخذ بيدي فضمها ثم قال : « كان أبي رضياللهعنه يقول : إنما الزكاة في الذهب إذا قر في يدك »
قلت له : المتاع يكون عندي لا أصيب به رأس ماله ، عليّ فيه زكاة؟
قال : « لا » (٣).
١٠٢ ـ وعنه ، عن العلاء ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟
قال : « يعيد »
فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر : والمغرب.
قال : « والمغرب »
__________________
(١) رواه الشيخ في تهذيبه ٥ : ٢٤٧|٨٣٦ ، واستبصاره ٢ : ٢٨٩|١٠٢٥ ، ونقله المجلسي في بحاره ٩٩ : ٣٠٣|٤.
(٢) الرحى من الابل : الطحّانة ، وهي الابل الكثيرة تزدحم « الصحاح ـ رحى ـ ٦ : ٤ ٢٣٥ ».
(٣) نقله المجلسي في بحاره ٩٦ : ٣١ | ٤.