النبي لا يدخل عليكم» (١).
ولقد قلنا إن هناك من يؤول (نِسائِهِنَ) بعموم النساء ومن يؤولها بالنساء المسلمات. وهذا التعبير جاء في آية سورة الأحزاب المذكورة أيضا وقد رجحنا أنها تعني عموم النساء والله تعالى أعلم. أما إباحة ظهور المرأة بزينتها أمام ملك يمينها من الرجال فهي بسبب كونها محرمة عليهم فيعدون من محارمها. وفي هذه السورة استدراك في شأن الأطفال وملك اليمين في أوقات التبذل في المخادع سنشرح مداه في مناسبته.
وفي صدد الأمر بضرب الخمر على الجيوب نقول إن المتبادر أن الخمار مما كانت المرأة تستعمله في التقنع وتغطية الرأس والعنق فأمرت الآية بضربه على شقوق ثوبها لإخفاء مفاتن جسدها. وإن الأمر على كل حال بسبيل فرض إخفاء هذه المفاتن وليس بسبيل فرض زي خاص. فإذا أخفيت هذه المفاتن بزي آخر حصل المقصود. وهناك حديث يرويه أبو داود والترمذي عن عائشة عن النبي صلىاللهعليهوسلم قال «لا يقبل الله صلاة حائض إلّا بخمار» (٢) وقد يفيد هذا أن خمار الرأس واجب ديني في الصلاة وليس كذلك في غيرها ، والله أعلم.
وبمناسبة هذه الآية نقول إنه كما أنه ليس في القرآن ولا في الأحاديث ما يمنع النساء والرجال من الدخول على بعضهم في نطاق التلقينات والرسوم المشروحة سابقا فإنه ليس فيهما ما يمنع المرأة من أن تكون سافرة الوجه واليدين أمام الرجال غير المحارم إذا ما كانت ساترة لمفاتنها وغير مبدية لزينتها ومن أن تخرج من بيتها كذلك لقضاء حاجاتها وممارسة شؤونها على اختلاف أنواعها مما يدخل فيه تلقي العلم وغشيان المدارس والمساجد وشهود الاجتماعات العامة والاتجار والتكسب والعمل والمشاركة في الأعمال والواجبات الرسمية وغير
__________________
(١) التاج ج ٢ ص ٣٠١ ونرجح أن النبي قصد بالنهي دخول المخنث على النساء في حالة تبذلهن. وإنه لا حرج في غير هذه الحالة إذا ما كان وفق التلقينات القرآنية والنبوية المشروحة سابقا.
(٢) التاج ج ١ ص ١٤٠.