لا فى نفسه (١) كيف (٢) وفى صورة الجد بانشائه (٣) لا بد من قصد موجدية الانشاء لمضمونه (٤) ولو كان هذا القصد واللحاظ مأخوذا فى قوام الانشائية ايضا للزم لحاظ الموجدية مرتين (٥) ولو فى طول الآخر وهو خلاف الوجدان (٦) فلا
______________________________________________________
فى مثل قولك ملكتك السماء ونحوه مع انتفاء قصد الموجدية فيها فان صدق ذلك كاشف عن ان ما به تحقق الانشاء الكلامى غير القصد المزبور وان قصد الموجدية كقصد الهزلية من الدواعى للانشاء الخارجة عما به قوام انشائية الانشاء.
(١) اى لم يؤخذ فى نفس الانشاء وقوامه.
(٢) لواحد فى قوام نفس الانشاء.
(٣) وكان فى فرض قصد الجد بايجاد المبدا فى الخارج وفى الوعاء المناسب له.
(٤) كما هو المفروض اخذه فى مفهوم الانشاء.
(٥) فيكون المتحقق هناك قصدين طوليين احدهما ما به قوام تحقق الانشاء وثانيهما قصد الجد بالايجاد بالانشاء الكلامى.
(٦) من ان الانشاء له قصد موجدية واحدة وحاصل الكلام ان الانشاء لو كان متقوما بقصد الايجاد وكذا الاخبار متقوما بقصد الحكاية لزم تعلق القصد بالقصد فى مقام الانشاء او الاخبار لان الانشاء يكون واسطة فى ثبوت المعنى فى الخارج فاذا اراد الانسان ايجاد البيع مثلا فى الخارج توسل لايجاده بالانشاء فيتوجه قصده الى انشائه وبما ان الانشاء الذى هو واسطة فى ثبوت البيع فى الخارج متقوم بقصد الايجاد يلزم تعلق القصد بالقصد المقوم للانشاء وكذا الكلام فى الاخبار وهو خلاف الوجدان والبرهان لعدم تحقق اكثر من قصد واحد فى مقام الانشاء او الاخبار وجدانا ولاستحالة تعلق الارادة بمثلها فى الاعمال الاختيارية هذا اولا وثانيا يلزم ان يكون الكلام الذى لم يقصد به احد الامرين ليس بانشاء ولا خبر وهو خلاف ما عليه اهل الادب من انحصار الكلام الذى يصح السكوت عليه فى الانشاء والخبر وبهذا يرون كلام الهازل او الساخر انشاء فى ما لو صدر منه بنحو الانشاء وخبرا فى ما لو صدر منه بنحو الاخبار مع انه لم يقصد كل منهما ايجادا ولا حكاية فى كل من القولين ، ان قلت ليس المراد اخذ الارادة فى المعنى الموضوع له والمستعمل فيه بل الموضوع له على ما هو عليه من الاطلاق والسعة من دون تقييده بقصد الحكاية والايجاد بل هى مأخوذة فى العلقة الوضعية بمعنى انها تقيدت فى الانشاء بقصد الايجاد فى مقام الاستعمال وبقصد الحكاية فى الاخبار ، قلت ان اعتباره فى العلقة الوضعية اى الواضع تصور حين وضعه والموضوع له مطلق فاىّ اثر لتقييد الموضوع له ، وان كان بعنوان اشتراط الواضع بان لا