نعم (١) مع دورانه بينه وبين سائر التصرفات الأخر من التقييد او المجاز او الاستخدام ففى (٢) صورة كونهما فى كلام واحد فلا يصلح انعقاد ظهور فى الكلام لصلاحية (٣) كل منهما للقرينة المانعة عن انعقاد اصل الظهور (٤) و (٥) فى الكلامين لا يكون الترجيح لاحد الظهورين الا من جهة اقوائية المستند الى خصوصيات المقامات بلا كونها تحت ضبط كى (٦) يبقى مجال بحث الاصولى عن مثله و (٧) من هذا لبيان (٨) ظهر حال دوران الامر بين الاستخدام وغيره من سائر الاحوال ، و (٩) مع عدم الدوران المزبور فالاصل عدمه جزما كما لا يخفى و (١٠) اما صورة دوران
______________________________________________________
بالصور المقدمة
(١) الصورة السادسة لو دار الامر بين الاضمار وباقى الاحوال كالمجاز والاستخدام وغيرهما كقوله تعالى فى سورة يوسف آية ٨٢ (وَسْئَلِ الْقَرْيَةَ) فان نسبة السؤال الى القرية اما باضمار الاهل او بجعل القرية مجازا عن السكّان فيكون على وجهين
(٢) الوجه الاول ان يكون الدوران المزبور فى كلام واحد فلا محاله يصير مجملا
(٣) هذا هو التعليل للاجمال
(٤) هذا على القول بحجية الاصل العقلائى من باب الظهور واضح بل وحتى على القول بحجيته من باب التعبد فيقع التعارض بينهما ولا مرجح لبعضها على بعض فيصير مجملا
(٥) هذا هو الوجه الثانى بان يكون الدوران المزبور فى كلامين بان يدور الامر فى الاضمار فى هذه الجملة والاستخدام فى كلام آخر وبالعكس
(٦) ذكر قدسسره ان فى هذا الفرض وهو العلم الاجمالى بطر وأحد الاحوال على احدا الكلامين يقع التعارض بين الظهورين ولا ضابطة لترجيح احد الاحوال على الآخر وانما الترجيح بالخصوصيات المقامية والقرائن الخارجية وبدونها تستقر المعارضة بين الكلامين
(٧) الصورة السابعة لو دار أمر الكلام بين الاستخدام وغيره من سائر الاحوال ايضا حكمه كالفرض المتقدم ان كان في كلام واحد يكون مجملا وان كان فى كلامين يقع التعارض بينهما
(٨) اى المتقدم الآن من التفصيل بين كلام واحد وكلامين
(٩) الصورة الثامنة اذا دار الامر بين الاستخدام وعدمه فيكون كما لو دار الامر بين الاضمار وعدمه فالاصل عده
(١٠) الصورة التاسعة اذا دار الامر بين الاشتراك وبين الاستخدام والمجاز والاضمار