الكلابيّ (١) فقال : أشهد أنّي كتب إليّ رسول الله عليهالسلام أن أورث امرأة الضّبابي من دية زوجها ؛ فورّثها عمر. قال هذا في قتل الخطأ. فأما في قتل العمد فهو إلى العصبة ، فإن رضوا بالدية كانت لهم دون غيرهم من أهل الميراث. ذكر بعضهم قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : الدية مائة بعير ، يعني دية الخطأ ، فمن ازداد بعيرا فهو من أهل الجاهليّة (٢).
ذكروا عن عبد الله بن مسعود أنّه قال : هي أخماس : عشرون بنات مخاض ، وعشرون بنات لبون ، وعشرون حقّة ، وعشرون بني لبون ذكورا ، وعشرون جذعة (٣).
قوله : (إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا) : أى إلّا أن يصدّق أولياء المقتول فيتجاوزوا عن الدية. قال الحسن : وذلك لما حضّ الله عليه عباده من الخير ، وليس بواجب عليهم.
قوله : (فَإِنْ كانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ) : قال الحسن : كان الرجل يسلم وقومه حرب ، فيقتله رجل من المسلمين خطأ ففيه تحرير رقبة مؤمنة ولا دية لقومه. وإن كان في قومه ، وهو مؤمن لا يظهر لقومه الإسلام ، وهو فيهم بالتقيّة ، فلا يعطون دية.
__________________
(١) هو أبو سعيد الضحّاك بن سفيان الكلابيّ ، معدود في أهل المدينة وإن كان نازلا بباديتها. ولّاه رسول الله عليهالسلام على من أسلم من قومه. وهو أحد الأبطال المغاوير ؛ كان يعدّ بمائة فارس وحده. أمّا خبره مع عمر فأورده أحمد والترمذيّ ومالك وغيرهم ، أورده مالك في الموطّأ ، ص ٧٥٢ ، في كتاب العقول ، باب ما جاء في ميراث العقل والتغليظ فيه.
(٢) أخرجه النسائي في كتاب القسامة. وأخرجه أصحاب السنن. وأخرجه ابن خزيمة وابن حبّان مرفوعا أنّ رسول الله صلىاللهعليهوسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه : «إنّ في النفس الدية ، مائة من الإبل». وأخرجه الربيع بن حبيب في مسنده عن ابن عبّاس مرفوعا في كتاب الأيمان والنذور ، باب في الديات والعقل (٦٦١ ،) ولفظه : «الدية مائة من الإبل».
(٣) أخرجه أبو داود حديثا مرفوعا عن عبد الله بن مسعود في كتاب الديات ، باب الدية كم هي (٤٥٤٥). وأخرجه قبل ذلك في الباب حديثا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه أنّ رسول الله قضى أنّ من قتل خطأ فديته مائة من الإبل : ثلاثون بنت مخاض ، وثلاثون بنت لبون ، وثلاثون حقّة ، وعشرة بني لبون ذكر (رقم ٤٥٤١). وقد اختلف العلماء في دية الخطأ هل هي أرباع أو أخماس ، وفي أسنان الإبل ، ولكلّ معتمده. انظر مثلا : تفسير الطبري ، ج ٩ ، ص ٤٥ ـ ٤٩ ، وانظر : كتاب الخراج لأبي يوسف ، ص ٣٠٧ ـ ٣١٠.