قوله : (وَمَنْ أَحْسَنُ دِيناً مِمَّنْ أَسْلَمَ) : أى : أخلص (وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْراهِيمَ حَنِيفاً) : أى لا أحد أحسن دينا منه. (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) (١٢٥).
قال الكلبيّ : لّما قالت اليهود للمؤمنين : إنّ كتابنا قبل كتابكم ، ونبيّنا قبل نبيّكم ، ونحن أهدى منكم ، قال لهم المؤمنون ما قالوا ، فأنزل الله : (لَيْسَ بِأَمانِيِّكُمْ وَلا أَمانِيِّ أَهْلِ الْكِتابِ ...) إلى قوله : (وَاتَّخَذَ اللهُ إِبْراهِيمَ خَلِيلاً) ففضّل الله المؤمنين على اليهود.
قوله : (وَلِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَما فِي الْأَرْضِ وَكانَ اللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطاً) (١٢٦) : أى أحاط علمه بكلّ شيء.
قوله : (وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّساءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ) : أى من الميراث في تفسير الكلبيّ وغيره. قال الكلبيّ : سئل رسول الله صلىاللهعليهوسلم : ما لهنّ من الميراث؟ فأنزل الله الربع والثمن.
قوله : (وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ) : قال الحسن : كان الرجل يكون عنده من اليتامى التسع والسبع والخمس والثلاث والواحدة وهو عاصبهنّ (١) ووارثهنّ ؛ فيرغب عن نكاحهنّ أن يتزوّجهنّ ، ويكره أن يزوّجهنّ ، يريد أن يرثهنّ ، فيحبسهنّ ليمتن فيرثهنّ : فأنزل الله : (اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) أى ما أحلّ الله لهنّ من التزويج وترغبون أن تنكحوهنّ.
ذكروا عن مجاهد قال : كانت المرأة اليتيمة في الجاهليّة تكون دميمة ، فيكره الرجل أن يتزوّجها لأجل دمامتها ، فيتزوّجها غيره إذا لم يكن لها مال ؛ وإذا مات حميم لها لم يعطها من ميراثها شيئا. وإذا كانت حسنة الوجه ذات مال تزوّجها. وكانوا يعطون الميراث لذوي الأسنان من الرجل ولا يعطون الولدان الصغار ولا النساء شيئا.
ذكروا عن عليّ بن أبي طالب أنّه قال في قوله : (وَما يُتْلى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتابِ فِي يَتامَى النِّساءِ اللَّاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) قال : تكون المرأة عند الرجل بنت عمّه ، يتيمة في حجره ، ولها مال فلا يتزوّجها لدمامتها ، ولكن يحبسها حتّى يرثها ، فأنزل الله هذه الآية ، فنهوا عن ذلك ، وقال : (لا تُؤْتُونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَ) قال : ميراثهن.
__________________
(١) في المخطوطتين ع ود : «عصبتهن» ، وهو خطأ صوابه ما أثبتّه.