الالتزام بالمجازية فى مدلول العالم والتاجر ، اذ العلم والتجارة قد اعتبر فيهما بالمعنى الذى اعتبر فى اخواتهما من سائر المشتقات المأخوذة من العلم والتجارة وهو الفعلية دون الملكة من نحو علم يعلم ، واتجر يتجر ، بل الظاهر من المصدر ايضا ذلك ، فالقول بان العالم والتاجر بمعنى من له ملكة العلم وحرمة التجارة ، خروج عن مدلول الكلمة التى هى على حد اخواتهما فى ارادة الفعلية من مباديها ، بل لا محيص من القول بتعدد الوضع الهيئى والمادى فى المشتقات من الالتزام بارادة الفعلية من صيغتى العالم والتاجر فان طرو هيئة فاعل على المادة التى هى ظاهرة فى نفسها بالفعلية لا يوجب اختلافا فيها عما كانت عليه اذ لكل من الهيئة والمادة وضع مستقل يختص به.
نعم تتجه دعوى الاختلاف لو بنى على وضع واحد فى المشتقات لمجموع الكلمة المؤتلفة من الهيئة والمادة ، إلّا ان هذا القول على خلاف التحقيق ولا يساعد عليه النظر الدقيق.
والحاصل ان مثل هذه الصيغ اقرب شاهد لصحة مقالة الاعمى وإلّا فلو بنى على الوضع لخصوص حال التلبس فلا محيص الا من ارتكاب التجوز ، اما فى الكلمة او فى امر عقلى ، وكلاهما تعسف وخروج عن مقتضى الظاهر من غير شاهد. بيان الملازمة اما لزوم التجوز فى الكلمة فذاك قضية حمل العلم على الملكة والتجارة على الحرفة والصناعة وقد تقدم توضيحه ان شئت فراجع. واما لزوم التجوز فى امر عقلى فذاك بعد المحافظة على ارادة الظاهر من المادة والمبدإ ، بارادة الفعلية منها مع التصرف فى الآنات الخالية عن التلبس ، بتنزيلها بالقياس الى آنات التلبس منزلة العدم ادعاء ، فانه على هذا الوجه لم يطلق العالم ولا التاجر الا على من تلبس بالعلم والتجارة بالفعل حقيقة فى ازمنة التشاغل وادعاء فى غيرها وهذا