وكيف كان وهل الطلب المستفاد منها على معناه الاعم من الوجوب والاستحباب ، او هو مختص بالوجوب خاصة؟ لا يبعد ظهورها فى الطلب الوجوبى ، ولا يتأتى هنا احتمال استناد الظهور فيها الى الوضع كما فى صيغة الامر اذ لا ريب فى وضع الجملة الخبرية للاخبار بل يتعين استناده الى مقدمات الحكمة ، فإن الحكيم فى مقام الطلب اذا كان لا يبغض الترك ، كان الواجب عليه التنبيه والاعلام بأن طلبه هذا لم يبلغ الى حد الكمال الذى يبغض فيه ترك العمل ، فإن الندب مرتبة ناقصة من الطلب ، فمع عدم التنبيه والاعلام يحكم العقل بأن الطلب قد وقع من المولى على وجه الكامل المساوق ذلك للحتم والوجوب.
تنبيه اختلف كلام الماتن قده هنا وفى شرح التكملة (١) فقد اختار هنا ما اخترناه من ظهور الجملة الخبرية المستعملة فى مقام الطلب والبعث فى الوجوب ، واختار فى شرح التكملة خلاف ذلك حيث قال : فى مستحبات الغسل يستحب فيه امور : احدها الاستبراء بالبول اذا كانت الجنابة بالانزال لصحيح البزنطى سألت أبا عبد الله (ع) عن غسل الجبابة قال : تغسل يديك وتبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك الاناء (٢).
__________________
(١) ـ لم اجد كتابا مسمى بشرح التكملة للماتن قده نعم له تعليقة على تبصرة العلامة قده المسمى بتكملة التبصرة ولتلميذه كتاب المسمى بشرح تكملة التبصرة ولم اجده قال فى الذريعة ج ١٣ ص : ١٥١ شرح تكملة التبصرة للسيد حسن بن محمد باقر الموسوى القزوينى الحائرى المشهور ، بالحاج آغامير تلميذ شيخنا المولى محمد كاظم الخراسانى مؤلف المتن واسم الشرح «اكمال الدين فى شرح تكملة تبصرة المتعلمين.
(٢) ـ لم اجد رواية بهذه العبارة وعن هذا الراوى عن ابى عبد الله عليهالسلام فما ذكر فى الوسائل ـ الباب ٣٤ من ابواب الجنابة ـ حديث ٣ رواه عن الرضا عليه