تبدل صفة المحتملية العارضة على السنة الواقعية ، الى صفة المعلومية. فكذلك لو تبدل الاحتمال جعلا وتنزيلا ، الى ذلك استتبع تبدل المحتمل تعبدا الى المعلوم كذلك.
لا يقال : عروض الحالة على السنة الواقعية ، فرع تحققها ولربما يكون العلم الحقيقى فضلا عن التنزيلى متحققا ، ولا يكون ثمة سنة واقعية ، فكيف يكون ذلك من حالاتها وحالة الشىء الطارية عليه فرع تحقق ذلك الشى.
لانا نقول : لا نعنى من البحث عن أحوال السنة الا البحث عن حالها على تقدير وجودها الواقعى فى قبال من يجعل مثل هذه الحالة ، من حالات الخبر الحاكى لها دونها هذا كله اذا كان المراد من السنة هو نفس قول المعصوم أو أخويه.
«وأما اذا كان المراد من السنة ما يعم حكايتها» فيشكل عليه ما سمعت آنفا من خروج جملة من مباحث الاصول عنه وذلك «لان البحث فى تلك المباحث» المتقدمة من مباحث حجية الخبر ، ومباحث التعادل والتراجيح» وان كان عن أحوال السنة بهذا المعنى إلّا أن البحث فى غير واحد من مسائلها كمباحث الالفاظ وجملة من غيرها لا يخص الادلة بل يعم غيرها وان كان المهم معرفة أحوال خصوصها كما لا يخفى.» هذا
ولقائل : أن يمنع تعميم البحث فى تلك المسائل الى غير أوامر الكتاب والسنة من حيث أن الغرض اذا كان هو استنباط الاحكام الشرعية ، وهو امر يترتب على خصوصية الامر الوارد فى الكتاب والسنة ، لا ما يعم سائر الاوامر ، كشف ذلك عن أن الجامع العام المسمى بالموضوع ليس خارجا عن دائرة الكتاب والسنة.