لابتنائه على الغاء الشك ، سيما على المختار من دلالة دليل التنزيل على تتميم الكشف «كما هو لسان» دليل اعتبار «الامارات فانه لا يجزى ما يكون» مفاده ذلك «فإن دليل حجيته حيث كان بلسان انه واجد لما هو شرطه الواقعى فبارتفاع الجهل ينكشف انه لم يكن كذلك ، بل كان لشرطه فاقدا ، هذا على ما هو الاظهر الاقوى فى الطرق والامارات من ان حجيتها ليست بنحو السببية ، واما بناء عليها وان العمل بسبب ادعاء امارة الى وجدان شرطه او شطره» فان كان مفاد دليلها توسعة الواقع على ان يكون الفاقد مصداقا حقيقيا للمأمور به فلا ريب فى انه على هذا الوجه «يصير حقيقة صحيحا» ويكون «كانه واجد له مع كونه فاقده ، فيجزى» مطلقا وان كان مفاده بدلية الفاقد عن الواجد اجراء ذلك عن الواقع «اذا كان الفاقد معه فى هذا الحال كالواجد فى كونه وافيا بتمام الغرض» ، كما هو قضية اطلاق مفاد الامارة «ولا يجزى لو لم يكن كذلك» وحينئذ «فيجب الاتيان بالواجد لاستيفاء الباقى ان وجب ، وإلّا لاستحب» على اشكال تقدم نظيره فى الامر الاضطرارى «هذا مع امكان استيفائه وإلّا فلا مجال لاتيانه» الا مع الشك فى امكان استيفائه فانه يلزمه الاعادة فى الوقت لكونه شكا فى القدرة على الامتثال وهو يوجب الاحتياط «، كما عرفت» ذلك «فى الامر الاضطرارى.»
وان كان مفاده اثبات حكم مستقل لموضوعه بلا نظر فى لسانه الى بدليته عن شىء ، او مصداقيته بطبيعة اخرى ، فلا يقتضى مثله الاجزاء عن الواقع بعد انكشاف الخلاف الا مع فرض المضادة بين المصلحتين ، «و» مع الشك «فلا» يكاد «يخفى» حكمه بعد ما سمعت منا مرارا من لزوم مراعاة احتمال القدرة على الامتثال ، بل مقتضى اطلاق دليل الواقع هو لزوم تدارك الواقع مهما امكن بلا انتهاء