النوبة الى الاصل العملى ، ومن فروع المسألة ما لو تبدل راى المجتهد الى الحكم بمقتضى امارة اخرى غير ما ادى اليه اجتهاده الاول ، فانه يلزمه العمل على موجب الاجتهاد الثانى وما قامت عليه الامارة الثانية مراعاة لحجيتها الثابتة له بحسب اجتهاده الثانى ، ولا يجتزى بما اتى به على وفق الامارة الاولى ، سواء بنى على ان حجيتها من باب الطريقية او السببية وسواء انكشف له الخلاف بالقطع او بالظن المعتبر «لان قضية اطلاق دليل الحجية» القائم على اعتبار الامارة الثانية «على هذا» التقدير من تبدل الراى والاجتهاد هو انحصار الوظيفة فى العمل على الامارة الثانية وعلى مقتضى الاجتهاد الثانى «والاجتزاء بموافقته» اذ كما لا يجوز بناء العمل على الاجتهاد الاول بعد تغيره الى الاجتهاد الثانى كذلك لا يجوز الاجتزاء بما وقع موافقا للاجتهاد الاول «ايضا».
«هذا فيما اذا احرز ان الحجية بنحو الكشف والطريقية او بنحو الموضوعية والسببية ، واما اذا شك ولم يحرز انها على اى الوجهين» فان كان لدليل الواقع اطلاق بنى عليه ولزمته الاعادة وإلّا فان تردد الحال فيه بين الطريقية والسببية ، فإن كانت السببية المحتملة على النحو الاول فلا يجب الاعادة وكان الحكم فيه الاجزاء ، لانه قبل ظهور الخلاف كانت له حجة قائمة على عدم وجوب غير ما اتى به على حسب الامارة السابقة ، وبعد ظهور الخلاف ينقدح له علم اجمالى بتكليف مردد بين التكليف الاول والثانى ، وقد خرج الاول عن محل ابتلائه فيبطل اثر العلم بالنسبة الى التكليف الثانى فلا يلزمه مراعاته بالاعادة ، لاصالة البراءة.
«واما اصالة عدم الاتيان بما يسقط معه التكليف» التى بنى عليها فى الكفاية وقال : انها «مقتضية للاعادة فى الوقت» فهى ساقطة عندنا