الى الصلاة ، فإن وجود الصلاة الواجبة منوط بالطهارة ، وان كان من قبيل الثانى كانت المقدمة مقدمة وجوبية كالوقت بالنسبة الى الصلاة فإن الصلاة الواقعة قبل الوقت لم يكن فيها قصور باعتبار وجودها ، وانما القصور فى توجه الحكم نحوها فلا تكون واجبة قبل الوقت.
هذا ما افاده شيخنا الاستاذ دام ظله فى مقدمة الصحة وكأنه يومئ فى كلامه هذا الى الاعتراض على ما فى الكفاية من تخصيصه رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود خاصة ، حيث قال الماتن فى الكفاية :
«لا يخفى رجوع مقدمة الصحة الى مقدمة الوجود ولو على القول بكون الاسامى موضوعة للاعم ، ضرورة ان الكلام فى مقدمة الواجب لا فى مقدمة المسمى بأحدها كما لا يخفى» انتهى كلامه رفع مقامه.
وهو عندى جيد متين لا يرد عليه مقالة الاستاذ ، اذ حال الصلاة اذا وقعت قبل الوقت كحالها اذا وقعت من غير طهارة ، لا توصف بالواجبية الا بعد الوقت فما يوقع قبل الوقت ليس هو الواجب كما ان الواقع من غير طهارة لم يكن هو الواجب ، فالصلاة بصفة الواجبية لا تتحقق الا بعد الوقت والطهارة فكل منهما مقدمة لوجود الواجب بصفة واجبيته.
اللهم إلّا ان يكون نظر شيخنا الاستاذ الى ان الدخيل فى الواجب يختلف حاله ، تارة يكون دخالته فى تحقق ذات الواجب المتصف بصفة الوجوب ، وذلك كالطهارة التى هى مقدمة الوجود فى اصطلاحهم واخرى يكون دخالته فى لحوق صفة الوجوب للواجب ، وذلك كالوقت الذى هو مقدمة وجوب الصلاة بمقتضى قوله «ع» اذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور (١).
__________________
(١) ـ الوسائل ج ١ ابواب الوضوء : باب ٤ : ٢٦١.