صورتى التخلية بالخاء المعجمة وكما تكون الطبيعة بهذا الاعتبار الا حيز مطلوبة ، فكذلك ما انيط به الطلب من شرط الاستطاعة مثلا فى الحج لم يكن ملحوظا الا بهذا النحو من اللحاظ وليس الشرط الا طبيعة الاستطاعة الملحوظ بانها عين ما بإزائها من الاستطاعة الخارجية.
وبهذا يتضح لك اندفاع الاشكال المتوهم ايراده على القول بتعلق الامر بالطبيعة ، من ان الامر بالشىء تابع لاشتمال ذلك الشىء على المصلحة الغير المزاحمة بالمانع ، وما هو مشتمل على المصلحة ليس إلّا الوجود الخارجى دون المتصور فلا يصح تعلق التكليف بالطبيعة المتصورة.
توضيح الاندفاع ان الاتحاد المفروض حصوله بين الطبيعة مع مرئيها من الخارجيات ، يقتضى سراية وصف كل منهما الى الآخر ، فالمصلحة وان كانت قائمة بالخارجيات ، إلّا انه يوصف بها الطبيعة الحاكية لها بواسطة ما بينهما من الاتحاد المرائي كما ان الحكم وان كان متعلقة الطبيعة ، إلّا انه يسرى الى الخارجيات ، فيوصف الموجود الخارجى بعد وجوده بالواجبية لما بينهما من الاتحاد ، هذا حال الطبيعة اذا تعلق بها الحكم.
وكذا اذا وقعت شرطا له كالاستطاعة فان الاستطاعة ليست بوجودها الخارجى شرطا ، بل بوجودها الذهنى متحدة مع الاستطاعة الخارجية ، فإن الحاكم يرى الاستطاعة فى ظرف وجودها مؤثرة فى اتصاف الحج بالمصلحة فيحكم بوجوب الحج عند حصول الاستطاعة ، فمثل هذه الاستطاعة الحاصلة عنده وكانت مسوغة لحكمه بوجوب الحج ليست هى إلّا الطبيعة بما هى حاكية عما يتحقق فى الخارج من الاستطاعة ، ولا ريب فى حصول هذه الطبيعة عنده وملحوظة لديه ،